الراغب الأصفهاني

1165

تفسير الراغب الأصفهاني

وإنما قال : وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ تنبيها على تأكيد تحريم الرضاع أنها تجري مجرى النسب « 1 » ، ولأن في ذكر وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي تنبيها أن ليس كل رضاع يحرم « 2 » ، إشارة إلى ما روي من قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا تحرم الإملاجة والإملاجتان » « 3 »

--> - 413 ) ، ومعالم التنزيل ( 2 / 188 ) ، والمحرر الوجيز ( 4 / 69 - 72 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 105 - 106 ) ، وتفسير غرائب القرآن ( 2 / 385 - 389 ) ، والبحر المحيط ( 3 / 218 ، 219 ) ، ونظم الدرر ( 2 / 232 ، 233 ) . ( 1 ) قال البيضاوي : « نزّل اللّه الرضعة منزلة النسب ، حتى سمى المرضعة أمّا ، والمرضعة أختا ، وأمرها على قياس النسب باعتبار المرضعة ووالد الطفل الذي درّ عليه اللبن » . أنوار التنزيل ( 1 / 208 ) ، وانظر : تفسير غرائب القرآن ( 2 / 385 ) ، والبحر المحيط ( 3 / 219 ) . ( 2 ) انظر : أقوال العلماء حول الرضاع المحرّم في : أحكام القرآن للجصاص ( 2 / 124 - 126 ) ، وأحكام القرآن لابن العربي ( 1 / 373 - 375 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 109 - 111 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 1 / 445 ) . ( 3 ) رواه مسلم في كتاب الرضاع ، باب التحريم بخمس رضعات ، رقم ( 1451 ) . والنسائي في كتاب النكاح ، باب : « القدر الذي يحرم من الرضاعة » ( 6 / 100 ) . وأبو داود كتاب النكاح ، باب : « هل يحرم ما دون خمس رضعات » رقم ( 2062 ) . والترمذي وقال : حسن صحيح ، في كتاب « الرضاع » ، باب « لا تحرم المصة ولا المصتان » رقم ( 1150 ) . وابن ماجة في الرضاع ، باب « لا تحرم المصة ولا المصتان » رقم ( 1942 ) . -